المادة 336

معرف المادة: 337

رقم المادة : 238

المادة 336 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة. 3 – ويحكم برد الخسارة التي نشات عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.

الموضوع: معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة عند الإخلال بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات,معاقبة غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة عند الإخلال بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات,الحكم برد الخسارة الناتجة عن الإخلال بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات