المادة 333 – يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء راي معين بشانها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.
الموضوع: معاقبة الموظف العام على التعذيب,التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات,استعمال القوة أو التهديد في التعذيب