المادة 337 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او محصول املاكه او املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او ولايته.
الموضوع: معاقبة الموظف الذي يتاجر في غير ثمار أو محصول أملاكه,منع الموظف من الاشتغال بالتجارة بموجب وظيفته,العقوبات المقررة للموظف المخالف,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة