المادة 322

معرف المادة: 323

رقم المادة : 238

المادة 322 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.

الموضوع: معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة عند القبض على شخص أو حبسه أو حجزه بغير الأحوال المنصوص عليها قانوناً,تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة بزي رسمي أو صفة كاذبة أو أمر مزور