المادة 338 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.
الموضوع: معاقبة الموظف أو المستخدم في دائرة رسمية أو شبه رسمية,استغلال السلطة الوظيفية,أخذ شيء بدون رضا,أخذ شيء بثمن بخس,الحكم برد الأشياء أو دفع ثمنها