المادة 320

معرف المادة: 321

رقم المادة : 238

المادة 320 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شان في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة.

الموضوع: معاقبة الموظف العام الذي يحتجز أجور العمال,استغلال العمالة السخرة,تسجيل أسماء وهمية في دفاتر الحكومة,الاستيلاء على أجور العمال