المادة 325

معرف المادة: 326

رقم المادة : 238

المادة 325 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

الموضوع: معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لاستخدامه أشخاصا سخرة في أعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة,وجوب دفع الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق,منع استخدام الأشخاص سخرة في الأعمال غير المقررة قانونا أو نظاما,تحديد حالات الضرورة لاستخدام الأشخاص في الأعمال العامة