المادة 331 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة.
الموضوع: معاقبة الموظف العام على مخالفة واجبات الوظيفة,امتناع الموظف عن أداء عمل بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد,استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية على حساب الآخرين,تطبيق العقوبات على الموظفين العموميين المخالفين