المادة 330 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع.
الموضوع: معاقبة الموظف العام الممتنع عن أداء عمل وظيفي بدون حق,إخلال الموظف العام بواجباته نتيجة توصية أو وساطة غير مشروعة