المادة 326 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.
الموضوع: معاقبة الموظف العام على دخول منزل شخص بدون رضا صاحب الشأن,معاقبة الموظف العام على التفتيش بدون رضا صاحب الشأن,عدم مراعاة الإجراءات القانونية في الدخول أو التفتيش,القيود القانونية على دخول المنازل والتفتيش