المادة 332 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.
الموضوع: معاقبة الموظف العام عند استعمال القسوة في أداء الواجب,إخلال الموظف العام بشرفه أو اعتباره,إحداث ألم بدني نتيجة استخدام القسوة,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة