المادة 327 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.
الموضوع: معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة على إفشاء المعلومات,معاقبة المتعاقدين مع الحكومة على إفشاء المعلومات,تحديد العقوبة بالسجن في حالة الإضرار بمصلحة الدولة,تحديد العقوبة المالية كبديل للعقوبة السجنية