المادة 335 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.
الموضوع: استغلال الوظيفة,استيلاء غير مشروع على المال,تسهيل الاستيلاء على المال للغير,عدم نية التملك