المادة 334 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق اخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص اخر او على تمكينه من الانتفاع به باي وجه من الوجوه.
ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.
الموضوع: معاقبة الموظف العام الذي استغل سلطته لشراء عقار أو منقول قهراً عن مالكه,استيلاء الموظف العام على مال الغير بغير حق,إكراه مالك العقار على إجراء تصرفات معينة,حكم رد الشيء المغتصب أو قيمته,حكم التعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة