أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 560

متن المادە :

المادة 560 1 – اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه، فان اهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلا للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخبر به البائع عند ظهوره والا اعتبر قابلا للمبيع.

المادة 561

متن المادە :

المادة 561 ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيبا فاذا لم يكن في تفريقه ضررا، كان للمشتري ان يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من الثمن وليس له ان يرد الجميع ما لم يرض البائع، اما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن.

المادة 562

متن المادە :

المادة 562 1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري، فليس له ان يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه، بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن، ما لم يرض البائع ان ياخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد. 2 – فاذا زال العيب الحادث، عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.

المادة 563

متن المادە :

المادة 563 1 – زيادة شيء من مال المشتري على المبيع تمنع الرد، كصبغ الثوب المبيع او البناء في الارض المبيعة او ظهور الثمر في الشجر المبيع. 2 – فاذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فانه يرجع على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.

المادة 564

متن المادە :

المادة 564 اذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.

المادة 565

متن المادە :

المادة 565 يقدر بنقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة بان يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.

المادة 566

متن المادە :

المادة 566 اذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط خياره.

المادة 567

متن المادە :

المادة 567 1 – اذا ذكر البائع ان في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر. 2 – واذا اشترط البائع براءته من كل عيب، او من كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشروط وان لم يسم العيوب، ولكن في الحالة الاولى يبرا البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرا من الموجود دون الحادث.

المادة 568

متن المادە :

المادة 568 1 – يجوز ايضا للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان. 2 – على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب.

المادة 569

متن المادە :

المادة 569 لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية.

المادة 570

متن المادە :

المادة 570 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان مدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.

المادة 571

متن المادە :

المادة 571 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء. 2 – وللبائع ان يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض.

المادة 572

متن المادە :

المادة 572 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الاداء، الا اذا اعذر المشتري او سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى وذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره. 2 – والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض، كالثمرة والنتاج تكون حق للمشتري وعليه تكاليف المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 573

متن المادە :

المادة 573 اذا كان مكان اداء الثمن معينا في العقد لزم اداؤه في المكان المشترط اداؤه فيه، فاذا لم يعين المكان وجب اداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع واذا لم يكن الثمن مستحقا عند تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف او قانون يقضي بغير ذلك.

المادة 574

متن المادە :

المادة 574 1 – يصح البيع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه لم يوفق القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن. 2 – ويعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 575

متن المادە :

المادة 575 1 – البيع المطلق الذي لم يذكر في عقد تاجيل الثمن او تعجيله، يجب فيه الثمن معجلا. 2 – ويجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا في بيع سلعة بنقد ان احضر البائع السلعة، اما اذا بيعت سلعة بمثلها او نقودا بمثلها فيسلم المبيع والثمن معا.

المادة 576

متن المادە :

المادة 576 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على عقد البيع او ايل من البائع، او اذا خيف لاسباب جدية على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا. 2 – ويسري حكم الفترة السابقة في حالة ما كشف المشتري عيبا في المبيع وطلب الفسخ او نقصان الثمن.

المادة 577

متن المادە :

المادة 577 1 – للبائع حق حبس المبيع الى ان يستوفي ما هو حال من الثمن، ولو كان المبيع جملة اشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه الى ان يستوفي الحال، سواء سمي لكل منها ثمن او لم يسم. 2 – واعطاء المشتري رهنا او كفيلا بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.

المادة 578

متن المادە :

المادة 578 1 – اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، وليس للبائع في هذه الحالة ان يسترد المبيع من يد المشتري وحبسه الى ان يستوفي الثمن. 2 – وقبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبرا وللبائع حق استرداده، فان هلك المبيع او تعيب وهو في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري باداء ما في ذمته من الثمن.

المادة 579

متن المادە :

المادة 579 1 – اذا كان الثمن مؤجلا في عقد البيع او رضي البائع بتاجيله بعد البيع فلا حق في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه الى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الاجل. 2 – على انه يجوز للبائع ان يحبس المبيع حتى لو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن، اذا كان المشتري قد اضعف ما قدمه من تامينات للوفاء بالثمن، او كان في حالة اعسار يوشك معها ان يضيع الثمن على البائع، هذا ما لم يقدم المشتري كفالة.