المادة 565
يقدر بنقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة بان يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.
الموضوع: تقدير نقصان الثمن,معرفة ارباب الخبرة,تفاوت بين القيمتين,نسبة النقصان,رجوع المشتري على البائع