المادة 562
1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري، فليس له ان يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه، بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن، ما لم يرض البائع ان ياخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد.
2 – فاذا زال العيب الحادث، عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.
الموضوع: حق المشتري في المطالبة بنقصان الثمن عند وجود عيب جديد في المبيع,حق المشتري في رد المبيع بالعيب القديم بعد زوال العيب الجديد