المادة 566

معرف المادة: 1433

رقم المادة : 17

المادة 566 اذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط خياره.

الموضوع: سقوط الخيار عند التصرف في المبيع بعد الاطلاع على العيب القديم,التصرف في المبيع كتصرف الملاك,العيب القديم في المبيع وتأثيره على حقوق المشتري