المادة 567

معرف المادة: 1434

رقم المادة : 17

المادة 567 1 – اذا ذكر البائع ان في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر. 2 – واذا اشترط البائع براءته من كل عيب، او من كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشروط وان لم يسم العيوب، ولكن في الحالة الاولى يبرا البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرا من الموجود دون الحادث.

الموضوع: عدم وجود حق انتخاب در صورت ذکر عیب توسط فروشنده,حق خریدار در رد کالا به دلیل عیب دیگر,صحیح بودن فروش و شروط در صورت عدم ذکر عیوب,برائت فروشنده از عیوب موجود در زمان عقد,برائت فروشنده از عیوب حادث بعد از عقد