المادة 570

معرف المادة: 1437

رقم المادة : 17

المادة 570 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان مدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.

الموضوع: لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضای شش ماه از تسلیم المبيع,عدم امکان استناد به مدت زمان انقضای دعوی در صورت اخفاء العیب به غش