المادة 560

معرف المادة: 1427

رقم المادة : 17

المادة 560 1 – اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه، فان اهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلا للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخبر به البائع عند ظهوره والا اعتبر قابلا للمبيع.

الموضوع: وجوب تحقق المشتري من حالة المبيع عند التسلم,إلزام المشتري بإبلاغ البائع عن العيوب المكتشفة,اعتبار المبيع قابلاً عند إهمال المشتري في الإبلاغ عن العيوب,إلزام المشتري بإبلاغ البائع عن العيوب غير القابلة للكشف بالفحص المعتاد