المادة 569

معرف المادة: 1436

رقم المادة : 17

المادة 569 لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية.

الموضوع: دعوى ضمان العيب,عدم سماع دعوی,مزايدة علنية,بيع بمعرفة المحكمة