المادة 574
1 – يصح البيع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه لم يوفق القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن.
2 – ويعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
الموضوع: صحة البيع بثمن حال أو مؤجل معلوم,إمكانية اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة,تسليم المبيع كبدء مدة الأجل والقسط,تعجيل الثمن في حالة عدم الوفاء بالقسط في ميعاده