المادة 574

معرف المادة: 1441

رقم المادة : 17

المادة 574 1 – يصح البيع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه لم يوفق القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن. 2 – ويعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

الموضوع: صحة البيع بثمن حال أو مؤجل معلوم,إمكانية اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة,تسليم المبيع كبدء مدة الأجل والقسط,تعجيل الثمن في حالة عدم الوفاء بالقسط في ميعاده