المادة 576

معرف المادة: 1443

رقم المادة : 17

المادة 576 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على عقد البيع او ايل من البائع، او اذا خيف لاسباب جدية على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا. 2 – ويسري حكم الفترة السابقة في حالة ما كشف المشتري عيبا في المبيع وطلب الفسخ او نقصان الثمن.

الموضوع: حق حبس الثمن للمشتري عند التعرض,حق حبس الثمن للمشتري عند الخوف من الاستحقاق,حق الفسخ للمشتري عند كشف العيب في المبيع,حق نقصان الثمن للمشتري عند كشف العيب في المبيع