المادة 573
اذا كان مكان اداء الثمن معينا في العقد لزم اداؤه في المكان المشترط اداؤه فيه، فاذا لم يعين المكان وجب اداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع واذا لم يكن الثمن مستحقا عند تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف او قانون يقضي بغير ذلك.
الموضوع: وجوب أداء الثمن في المكان المعين بالعقد,وجوب أداء الثمن في مكان تسليم المبيع,وجوب الوفاء بالثمن في موطن المشتري عند الاستحقاق,استثناءات الأداء وفق العرف أو القانون