المادة 564

معرف المادة: 1431

رقم المادة : 17

المادة 564 اذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.

الموضوع: هلاك المبيع المعيب على المشتري,رجوع المشتري على البائع بنقصان الثمن