المادة 561
ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيبا فاذا لم يكن في تفريقه ضررا، كان للمشتري ان يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من الثمن وليس له ان يرد الجميع ما لم يرض البائع، اما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن.
الموضوع: بيع صفقة واحدة مع وجود عيب,حق المشتري في رد المعيب,شرط عدم الضرر في التفريق,حق البائع في الموافقة على رد الجميع