المادة 568
1 – يجوز ايضا للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان.
2 – على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار الضمان,بطلان الشرط الذي يسقط الضمان في حالة تعمد البائع اخفاء العيب