المادة 568

معرف المادة: 1435

رقم المادة : 17

المادة 568 1 – يجوز ايضا للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان. 2 – على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب.

الموضوع: يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار الضمان,بطلان الشرط الذي يسقط الضمان في حالة تعمد البائع اخفاء العيب