المادة 575

معرف المادة: 1442

رقم المادة : 17

المادة 575 1 – البيع المطلق الذي لم يذكر في عقد تاجيل الثمن او تعجيله، يجب فيه الثمن معجلا. 2 – ويجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا في بيع سلعة بنقد ان احضر البائع السلعة، اما اذا بيعت سلعة بمثلها او نقودا بمثلها فيسلم المبيع والثمن معا.

الموضوع: البيع المطلق,وجوب نقد الثمن,تسليم المبيع والثمن معاً