المادة 571
1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء.
2 – وللبائع ان يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض.
الموضوع: التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه,تحمل المشتري نفقات الوفاء,حق البائع في التصرف في ثمن المبيع قبل القبض