المادة 571

معرف المادة: 1438

رقم المادة : 17

المادة 571 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء. 2 – وللبائع ان يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض.

الموضوع: التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه,تحمل المشتري نفقات الوفاء,حق البائع في التصرف في ثمن المبيع قبل القبض