المادة 563

معرف المادة: 1430

رقم المادة : 17

المادة 563 1 – زيادة شيء من مال المشتري على المبيع تمنع الرد، كصبغ الثوب المبيع او البناء في الارض المبيعة او ظهور الثمر في الشجر المبيع. 2 – فاذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فانه يرجع على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.

الموضوع: زيادة شيء من مال المشتري على المبيع تمنع الرد,رجوع المشتري على البائع بنقصان الثمن عند وجود عيب قديم