أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 118
المادة 118 – 1 – تكون ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فإذا لم توجد اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير الشيء الشائع. 3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الشيء من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر بإعطاء المخالف ضماناً يكفل الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 119
المادة 119 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة 120
المادة 120 – نفقات ادارة الشيء الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على الشيء، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 121
المادة 121 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اعذار قوية، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة الشيء الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعاً للظروف ما اذا كان التصرف واجباً.
المادة 122
المادة 122 – 1 – لكل شريك ان يطالب بقسمة الشيء الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 2 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها اذا كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء.
المادة 123
المادة 123 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون.
المادة 124
المادة 124 – 1 – اذا لم يجمع الشركاء على القسمة، فمن يريد منهم الخروج من الشيوع ان يراجع محكمة الصلح لإجراء القسمة. 2 – وتندب المحكمة اذا لزم الامر خبيراً او اكثر لتقويم الشيء الشائع وقسمته حصصاً ان كان الشيء يقبل القسمة عيناً دون ان ينقص من قيمته نقصاً كبيراً. 3 – وتفصل محكمة الصلح في كل المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الاخرى التي تدخل في اختصاصها. 4 – وإذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة الشيء المراد قسمته، بيع الشيء بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 5 – وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالإجماع.
المادة 125
المادة 125 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عيناً او ان يباع الشيء بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء، ويترتب عليها الزام الشركاء ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. وفي جميع الاحوال يجب ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
المادة 126
المادة 126 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص.
المادة 127
المادة 127 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على المستحق عليه وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 2 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.
المادة 128
المادة 128 – 1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، وفي تقدير الغبن يكون الاعتبار بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة. 3 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويتحاشى القسمة الجديدة، اذا اكمل للمدعي نقداً او عيناً ما نقص من حصته.
المادة 129
المادة 129 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في الشيء الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء. ولا يصح ان تزيد مدة هذه المهايأة على خمس سنين، فإذا لم تشترط مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء زملائه برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر. 2 – وإذا دامت هذه المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بأن يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع الشيء الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 130
المادة 130 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الايجار، ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة هذا التصرف.
المادة 131
المادة 131 – للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقتسموا الشيء الشائع مهايأة حتى تتم القسمة النهائية، فإذا تعذر اتفاق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها.
المادة 132
المادة 132 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.
المادة 133
المادة 133 – لأعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة، ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية للأسرة، وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للأسرة، واما من اي مال اخر مملوك لهم نقلوا ملكيته الى الاسرة.
المادة 134
المادة 134 – 1 – يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك. 2 – وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد، كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم ان يعلن الشركاء الاخرين برغبته في اخراج نصيبه.
المادة 135
المادة 135 – 1 – ليس للشركاء في ملكية الاسرة ان يطلبوا قسمتها ما دام الاتفاق قائماً، ولا يجوز لأي شريك ان يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً. 2 – وإذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك او عن طريق التنفيذ الجبري، فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضاء باقي الشركاء.
المادة 136
المادة 136 – 1 – لاصحاب الاغلبية في قيمة الحصص من اعضاء الاسرة ان يعينوا من بينهم مديراً لملكية الاسرة، وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغييرات في الغرض الذي اعد له المال ما يحسن طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
المادة 137
المادة 137 – فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة.