المادة 131 – للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقتسموا الشيء الشائع مهايأة حتى تتم القسمة النهائية، فإذا تعذر اتفاق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها.
الموضوع: اتفاق الشركاء على المهايأة,عدم اتفاق الشركاء على المهايأة,إذن المحكمة للمهايأة