المادة 127

معرف المادة: 20859

رقم المادة : 625

المادة 127 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على المستحق عليه وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 2 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.

الموضوع: ضمان متقاسمون در برابر تعرضات و استحقاقات,الزام متقاسم معسر به پرداخت سهم خود,توزیع بار مالی بر عهده متقاسمین غیر معسر,عدم وجود ضمان در صورت توافق صریح بر اعفاء,عدم ضمان در صورت خطای متقاسم