المادة 130 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الايجار، ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة هذا التصرف.
الموضوع: المهايأة تخضع لأحكام عقد الايجار,أهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم,الاحتجاج بها على الغير,طبيعة هذا التصرف