المادة 134

معرف المادة: 20866

رقم المادة : 625

المادة 134 – 1 – يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك. 2 – وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد، كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم ان يعلن الشركاء الاخرين برغبته في اخراج نصيبه.

الموضوع: اجازه به توافق برای ایجاد مالکیت خانواده به مدت حداکثر پانزده سال,حق هر شریک برای درخواست خروج از مالکیت قبل از انقضای مدت توافقی با دلیل قوی,حق هر شریک برای خروج از مالکیت بدون مدت معین بعد از شش ماه از اعلام تمایل به خروج