المادة 133 – لأعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة، ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية للأسرة، وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للأسرة، واما من اي مال اخر مملوك لهم نقلوا ملكيته الى الاسرة.
الموضوع: اتفاق کتبی برای ایجاد مالکیت خانوادگی,تشکیل مالکیت خانوادگی از ارث,انتقال مالکیت به خانواده,مالکیت خانوادگی از اموال دیگر