المادة 121

معرف المادة: 20853

رقم المادة : 625

المادة 121 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اعذار قوية، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة الشيء الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعاً للظروف ما اذا كان التصرف واجباً.

الموضوع: حق تصمیم‌گیری شرکاء با مالکیت سه‌چهارم از شیء مشترک,حق رجوع به دادگاه برای شرکاء مخالف,اختیار دادگاه در ارزیابی ضرورت تصرف در صورت ضرر به منافع شرکاء