المادة 135

معرف المادة: 20867

رقم المادة : 625

المادة 135 – 1 – ليس للشركاء في ملكية الاسرة ان يطلبوا قسمتها ما دام الاتفاق قائماً، ولا يجوز لأي شريك ان يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً. 2 – وإذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك او عن طريق التنفيذ الجبري، فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضاء باقي الشركاء.

الموضوع: عدم امکان درخواست تقسیم ملکیت خانوادگی در صورت وجود توافق بین شرکا,ممنوعیت تصرف شریک در سهم خود برای افراد خارج از خانواده بدون موافقت سایر شرکا,شرط رضایت سایر شرکا برای ورود فرد خارجی به ملکیت خانوادگی,تملک سهم شریک توسط فرد خارجی تحت شرایط خاص