المادة 128 – 1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، وفي تقدير الغبن يكون الاعتبار بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة. 3 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويتحاشى القسمة الجديدة، اذا اكمل للمدعي نقداً او عيناً ما نقص من حصته.
الموضوع: يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي,تقدير الغبن,رفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة,وقف سير الدعوى