المادة 129 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في الشيء الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء. ولا يصح ان تزيد مدة هذه المهايأة على خمس سنين، فإذا لم تشترط مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء زملائه برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر. 2 – وإذا دامت هذه المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بأن يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع الشيء الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
الموضوع: المهايأة المكانية,مدة المهايأة,انقلاب القسمة النهائية,المهايأة الزمانية