المادة 132

معرف المادة: 20864

رقم المادة : 625

المادة 132 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

الموضوع: ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته,الغرض الذي اعد له هذا المال يجب ان يبقى دائماً على الشيوع