المادة 125 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عيناً او ان يباع الشيء بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء، ويترتب عليها الزام الشركاء ان يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الاجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. وفي جميع الاحوال يجب ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
الموضوع: معارضة الدائنين في القسمة,إلزام الشركاء بإدخال الدائنين في الإجراءات,عدم نفاذ القسمة في حق الدائنين,إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة