المادة 118 – 1 – تكون ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فإذا لم توجد اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير الشيء الشائع. 3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الشيء من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر بإعطاء المخالف ضماناً يكفل الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
الموضوع: ادارة الشيء الشائع,قرار اغلبية الشركاء,تغييرات اساسية في الشيء الشائع,حق الرجوع الى المحكمة,اجراءات المحكمة