المادة 124 – 1 – اذا لم يجمع الشركاء على القسمة، فمن يريد منهم الخروج من الشيوع ان يراجع محكمة الصلح لإجراء القسمة. 2 – وتندب المحكمة اذا لزم الامر خبيراً او اكثر لتقويم الشيء الشائع وقسمته حصصاً ان كان الشيء يقبل القسمة عيناً دون ان ينقص من قيمته نقصاً كبيراً. 3 – وتفصل محكمة الصلح في كل المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الاخرى التي تدخل في اختصاصها. 4 – وإذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة الشيء المراد قسمته، بيع الشيء بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 5 – وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالإجماع.
الموضوع: اجراء القسمة عند عدم اتفاق الشركاء,تعيين خبير لتقويم الشيء الشائع,فصل محكمة الصلح في المنازعات المتعلقة بالحصة,بيع الشيء عند تعذر القسمة عيناً,مزايدة الشركاء بالإجماع