المادة 119

معرف المادة: 20851

رقم المادة : 625

المادة 119 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

الموضوع: حق الشريك في اتخاذ الوسائل لحفظ الشيء دون موافقة باقي الشركاء