المادة 123 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون.
الموضوع: اجماع الشركاء في تقسيم الشيء الشائع,مراعاة الإجراءات القانونية للأشخاص ناقصي الأهلية