المادة 122

معرف المادة: 20854

رقم المادة : 625

المادة 122 – 1 – لكل شريك ان يطالب بقسمة الشيء الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 2 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها اذا كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء.

الموضوع: حق الشركاء في المطالبة بقسمة الشيء الشائع,الحد الأقصى لفترة منع القسمة,سلطة المحكمة في تحديد مدة البقاء في الشيوع,تنفيذ الاتفاق في حق الشريك وخلفه