المادة 120

معرف المادة: 20852

رقم المادة : 625

المادة 120 – نفقات ادارة الشيء الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على الشيء، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات ادارة الشيء الشائع,حفظ الشيء الشائع,الضرائب المفروضة على الشيء الشائع,التكاليف الناتجة عن الشيوع,تحمل الشركاء النفقات