المادة 120 – نفقات ادارة الشيء الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على الشيء، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: نفقات ادارة الشيء الشائع,حفظ الشيء الشائع,الضرائب المفروضة على الشيء الشائع,التكاليف الناتجة عن الشيوع,تحمل الشركاء النفقات