المادة 126

معرف المادة: 20858

رقم المادة : 625

المادة 126 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

الموضوع: المتقاسم مالكاً للحصة,تملك في الشيوع,عدم ملكية غيرها في بقية الحصص